فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 49649 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

س / هل يجوز أن يقوم القصاب بذبح الأضحية مع علمنا بأنه ليس على مذهب أهل السنة والجماعة؟ وإذا كان الجواب سلبيا فما كفارة ذلك؟

جزاكم الله خيرا]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان القصاب المذكور مسلما فإنه لا بأس بتذكيته، وقد ذكرنا في الفتوى رقم: 64741، أن من كان مقرا بالإسلام ولم يصدر منه ما يناقضه أنه يحمل على الإسلام وتباح ذكاته، فإن ارتد عن الإسلام بقول أو فعل أو اعتقاد لم تحل ذبيحته، وانظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 37297، 29390، 6283، وعليه فإذا كان القصاب المذكور ممن تحل ذكاته كما هو الظاهر فالأمر واضح، وإن كان ممن لا تحل ذكاته فلا يجوز تمكينه من ذبحها، وإن ذبحها فهي ميتة لا تجزئ أضحية، ولكن من أهل العلم من يرى أن المضحي في مثل هذه الحالة لا يلزمه شيء، قال الشافعي في كتابه الأم: وإذا اشترى الرجل الضحية فأوجبها أو لم يوجبها فماتت أو ضلت أو سرقت فلا بدل عليه وليست بأكثر من هدي تطوع يوجبه صاحبه فيموت فلا يكون عليه بدل. أهـ

ومنهم من يفرق بين أن يكون تلفها ناجما عن تفريط فتلزم المضحي قيمتها يوم الإتلاف يتصدق بها أو عن غير تفريط فلا يلزمه شيء، قال في المغني: فإن تلفت الأضحية في يده بغير تفريط فلا شيء عليه لأنها أمانة في يده فلم يضمنها إذا لم يفرط كالوديعة. انتهى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 16 محرم 1427

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت