فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 50782 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

هل يصح بيع سلعة لا أملكها بحيث أتفق مع المشتري على البيع أولًا ثم أبحث عنها في السوق لأشتريها، وإذا كنت أقوم بتصنيع هذه السلعة فهل يصح بيعها قبل تصنيعها، أجيبوني؟ جزاكم الله خيرًا.]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز لك أن تبيع سلعة لا تملكها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك. رواه أحمد، ولا يستثنى من ذلك إلا بيع السلم، وراجع للتفصيل الفتوى رقم: 23159، والفتوى رقم: 21724.

وأما بيع الصانع للسلعة قبل تصنيعها فهو جائز إذا توافرت فيه الشروط التي ذكرناها في الفتوى رقم: 11224.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 15 صفر 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت