فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 50855 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [هل يجوز لتجار المفروشات المسلمين في البرازيل بيع خزانة خاصة بالخمور (بار) للبرازيليين؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإنه لا يجوز بيع هذه الخزانة لمن ذكر، لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان الذي حرمه الله جل وعلا، حيث قال: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) [المائدة: 2] .

ولا شك أن بيع هذه الخزانة المذكورة نوع من أنواع التعاون على المعصية، لأن الله تعالى حرم الخمر، وقد جاء على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنه لعن الخمر وشاربها وساقيها وبائعها وآكل ثمنها وحاملها والمحمولة إليه وعاصرها ومعتصرها.

وإذا أردت الاستزادة، فنحيلك على الفتوى رقم: 14129.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 06 جمادي الأولى 1423

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت