فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 52501 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [شركاء في مؤسسة عليهم ديون للناس ومعهم أموال نقدية وغير نقدية بعضهم يتصدق من هذا المال المشترك والبعض الآخر لا يرى الصدقة في الوقت الحالي بجحة أن الأولى هو تقديم الدين لكن الذي يرى الصدقة يقول إن العجز عن سداد الديون سببه عدم وجود سيولة فقط، والسؤال هو: هل يستمر من يرى الصدقة في التصدق، علما بأن رأس المال غير محدد ولا الأرباح كذلك، فأفتونا مأجورين؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الشركة تنعقد على التجارة، والشريك وكيل عن شريكه في هذا الشأن، أما الصدقة والهبة فليستا من أمور التجارة، وبالتالي لا يحل للشريك أن يتبرع أو يتصدق من مال الشركة إلا بإذن من بقية الشركاء، فإذا لم يأذنوا لم يجز له التصدق، جاء في المغني: ... لأن الشركة تنعقد على التجارة وليس هذه الأنواع تجارة ... وليس له أن يقرض ولا يحابي لأنه تبرع وليس له أن يتبرع. انتهى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 30 ذو الحجة 1428

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت