فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 53572 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أنا أشترك في بعض الدورات التدريبية التى تقوم بها إحدى الهيئات في مصر بحيث تقوم الهيئة بتعليمى حرفة معينة مع إعطائى راتبا شهريا طوال مدة التعليم ولكنى لا أذهب للتعلم ولا أحضر محاضرات أو أي شيء ولكني أذهب لكي آخذ الراتب كل شهر فهل يكون في هذا المال شك أنه حرام؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان صرف الراتب للملتحق بالدورة مشروطًا بالحضور أيامًا معينة فلا يحق لمن يتخلف عنها دون إذن ممن له حق الإذن أن يتقاضى عن الأيام التي غاب فيها شيئًا؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه أبو داود وصححه السيوطي، وذكره البخاري معلقًا بصيغة الجزم. هذا من ناحية الراتب، وقد ذكرنا حكمه أيضًا في الفتوى رقم: 17110. والواجب عليك هو رد الأموال التي حصلت عليها قبل ذلك للجهة التي أعطتها لك، وذلك بالصورة التي تراها مناسبة.

أما من ناحية الاستفادة من الحصول على الشهادة دون حضور أو انتظام فهذا غش وتدليس عند التقدم للحصول على وظيفة بها، ومثل هذه الشهادة تزوير وكذب. وقد بينا حكم الالتحاق بوظيفة بناءً على شهادة مزورة في الفتويين رقم: 8731 // 25468.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 21 رمضان 1426

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت