[السُّؤَالُ] ـ [المعروف أنه لا يحق للرجل أخذ مال زوجته. وهناك شيء يسمى بـ \\\"حق الأم\\\"وهو عبارة عن مبلغ مالي تعطيه حكومة بلدي عند إنجاب أي مولود تشجيعا لازدياد سكانها. هل يجوز أخذه وهل هو حق للأم أم للأب؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في قبول تلك العطايا الممنوحة من تلك الدولة، ويدخل ذلك ضمن الهبات التي يجوز للمسلم أخذها وإن كانت من جهة كافرة، وانظر الفتوى رقم: 47046 والفتوى رقم: 7680.
أما من أحق بهذه الهبة هل هو الزوج أو الزوجة؟ فهذا تسأل عنه الجهة المانحة، فإن خصتها بأحدهما دون الآخر فهو أحق بها، وإن جعلتها بينهما على السوية فهي بينهما، وإن جعلتها من حق الطفل فيجب على أبيه أن يصرفها في مصلحته أي مصلحة الطفل، ولتراجع في ذلك الفتوى رقم: 31108 والفتوى رقم: 28545.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 16 ربيع الأول 1426