فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 56545 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [نحن مجموعة إخوة استثمرنا في الجزائر، نسبة الأموال التي ساهمنا بها نحن في هذا المشروع قدرت بحوالي 60 في المائة، أما الباقي فهو قرض من بنك ربوي، سددنا هذا القرض بعد مدة وقبل تسديد هذا القرض، علمنا بأن التعامل مع البنوك الربوية محرم، ولم نكن نعلم في بداية مشروعنا بهذا الأمر ثم بدأنا نتوسع في مشروعنا بأمولنا الخاصة ونظرا لعدم دراستنا الدقيقة لهذا المشروع اضطررنا إلى اللجوء مرة أخرى إلى نفس البنك، مع العلم بأن البنك الإسلامي الوحيد في ذلك الوقت رفض أن يمدنا بقرض، فأفتونا يرحمكم الله ما العمل لكي يصبح مشروعنا حلالًا؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الاقتراض من البنك الربوي بفائدة حرام شرعًا لأنه ربا، والواجب على من فعله وهو يعلم تحريمه أن يتوب إلى الله عز وجل، ويعزم على عدم العود لمثل هذا الذنب، قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ {البقرة:278} .

وأما من اقترض من البنك الربوي وهو جاهل بالحكم، فإنه لا إثم عليه إذ كان معذورًا بجهله، وليعلم أنه من فرط في السؤال ليس معذورًا بجهله.

وسواء كان المقترض جاهلًا أو عالمًا بالحكم الشرعي فإنه إن اقترض واستثمر القرض في عمل مباح فأرباحه مباحة لأن النقد لا يتعين، والإثم لا يكون في النقد، وإنما يترتب في ذمة المقترض بالربا. وراجع للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 80985.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 07 ربيع الثاني 1428

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت