فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 55971 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[توفي والدي رحمه الله عن زوجة وله منها أربعة أبناء (بالغون وميسورو الحال) وأربع بنات (متزوجات) ولنا إخوة غير أشقاء من والدنا..

اما نحن الأشقاء ثلاث بنات (بنت متزوجة) وأخوان أحدهما في21 من العمر والآخر لم يبلغ 18 بعد.. يدرسان..

قال أحد إخوتي غير الأشقاء أن والدي أوصى بالثلث من ماله صدقة ... شفهيا، كما أوصى شفهيا له بألا تباع العمارة التي نسكن فيها حتى يستقل ماديا آخر أبنائه - أشقائي - (ولدين 21 - 15 سنة وبنت 22 سنة بالإضافة إليّ لأني مطلقة طلاقا بائنا وأعمل وأسكن مع إخوتي) نستقل بعمل الأولاد وزواج البنات.. ويصرف على دراستهم ونفقتهم منها..

فما الحكم في هذه المسالة من حيث: نفقتنا نحن البنات أنا أعمل وأختي لا, وأخواي الشقيقان كلاهما يدرسان وأحدهما 21 سنة على من تجب؟ وهل ننفذ الوصية الشفهية؟

أرجو الرد قريبا بارك الله فيكم.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الوصية متى ثبتت ببينة، ولم تشتمل على ما يبطلها فهي وصية صحيحة ويجب تنفيذها سواء كانت مكتوبة أو شفهية.

وعلى هذا؛ فإن وصية والدكم إذا ثبتت ببينة، وكانت لغير وارث ولا تشتمل على محرم فهي صحيحة يلزمكم تنفيذها.

أما وصيته بأن لا تباع العمارة التي يسكن فيها بعض أولاده وينفقون من دخلها على أنفسهم ودراستهم فهي وصية لوارث تتوقف على إجازة بقية الورثة لها، فإن أجازوها نفذت، وإلا لم تنفذ.

وأما بخصوص نفقتكم، فمن كان غنيا بكسبه أو ميراثه فلينفق على نفسه من ذلك، ومن كان فقيرا لا يكفيه ميراثه ولا عمل له يغنيه فإن نفقته تجب على إخوته الموسرين. ولبيان شروط وجوب نفقة الأخ راجعي الفتوى: 64789.

وللمزيد راجعي الفتاوى ذات الأرقام التالية: 61831، 61430، 108565، 25339.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 29 شوال 1429

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت