فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 54993 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [إذا أراد رجل توزيع أمواله على أولاده خلال حياته، فهل يجوز له التوزيع كما في الإرث الشرعي للذكر مثل حظ الأنثيين، وإذا كان لا يجوز له ذلك، فهل هناك حرج على أولاده الذكور إذا قبلوا بهذه القسمة؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان السائل يعني بالتوزيع أنه يميز لكل من أولاده حصة من المال، ويبقى ذلك دون تنفيذ إلى موته، فإن هذا لا يصح، ويعتبر لاغيًا إذا فُعل، لأنه في هذه الحالة إما أن يعتبر وصية لهم بذلك، والوصية للوارث لا تصح إلا أن يجيزها الورثة، وإما أن يعتبر إرثًا، وذلك أيضًا لا يصح، لأن من شروط الميراث التحقق من وفاة المورث.

وإذا كان يعني أن أولاده يملكون المال في حياته ويحوزونه أو يحاز لهم عنه، فلا بأس حينئذ بذلك إذا سوى بينهم فيه، وقد اختلف العلماء في صفة التسوية بين الأولاد، فقال محمد بن الحسن وأحمد وإسحاق وبعض الشافعية والمالكية: العدل أن يعطى الذكر مثل حظ الأنثيين كالميراث. وقال غيرهم: يسوي بين الذكر والأنثى، وهذا القول الأخير هو الأظهر إن شاء الله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: سووا بين أولادكم في العطية، فلو كنت مفضلًا أحدًا لفضلت النساء. أخرجه سعيد بن منصور والبيهقي من طريقه، وحكم الحافظ في الفتح بأن إسناده حسن.

ثم إن أهل العلم قد اختلفوا أيضًا فيما إذا كانت التسوية بين الأولاد واجبة أو مستحبة فقط، ومن قال بوجوبها من أهل العلم يرى بطلان التوزيع إذا لم يكن فيه تسوية، وراجع في جميع ذلك الفتوى رقم: 6242.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 20 محرم 1427

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت