فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 56664 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [هل يجوز أنه إذا كان على شخص دين وهذا الدين ليس مسجلا بين الطرفين وهو مبلغ يسير أي ليس مبلغا كثيرًا وقد نسيت كم مقدار المبلغ بالضبط واستحياء من المدين، فهل يجوز أن أتصدق بهذا المبلغ وأجره إلى صاحبه بالرغم أنه قد نسي هذا الدين، أجيبونا يرحمكم الله؟ وجزاكم الله خيرًا.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز لك أن تتصدق بهذا الدين بنية الصدقة عن صاحبه، وإنما الواجب عليك هو رده إليه قليلًا كان الدين أو كثيرًا، ولا تبرأ ذمتك إلا بدفعه إليه إن كان حيًا أو إلى ورثته إن كان ميتًا.

أما أنك لا تدري كم هو فهذا يمكنك أن تسأل عنه صاحب الدين نفسه أو تعملان فيه بغالب الظن، وإذا كان صاحب الدين نسي دينه فليس هذا داعيًا لأن تترك سداده، بل تبقى ذمتك مشغولة بالدين حتى تسدده أو يعفو عنك الدائن، وفي الحديث: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. رواه أحمد.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 24 رمضان 1426

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت