فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 58424 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [موظف في بنك اقترض منه مبلغا توفي هذا الموظف وقام هذا البنك بإسقاط هذا الدين نظرا لوجود أطفال صغار ما الحكم في ذلك؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان القرض المذكور قرضا ربويا فهو محرم، وإن كان قرضا حسنا فهو جائز، وقد سبق في الفتوى رقم: 658، بيان حكم القروض التي تؤخذ من البنوك.

فإن كان البنك المذكور بنكا إسلاميا وقام بإسقاط القرض عن الموظف فلا حرج في ذلك، وإن كان بنكا ربويا فالراجح أنه يجوز قبول إسقاطه للقرض مع الكراهة بناء على القول بأن إسقاط الدين عن المدين تمليك يفتقر إلى قبول شأنه شأن الهبة كما هو مذهب المالكية وهو الراجح - إن شاء الله - لأن المنة عن إسقاط الدين قد تعظم وتضر بذوي المروءات لا سيما من سفلة الناس كما ذكره القرافي في الفروق، فجعل الشرع لهم قبول ذلك أو رده نفيا للضرر الحاصل من المنن من غير أهلها، وبناء أيضا على جواز قبول الهبة مع الكراهة من صاحب المال الحرام إذا اختلط ماله الحرام بما عنده من مال حلال، كما سبق في الفتوى رقم: 7707.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 25 رجب 1429

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت