فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 60148 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[السلام عليكم

بالاشارة الى فتواكم لي رقم13021

لم أتلق رد (الفتوى) فيما يخص حكم ما يجهز به الأب ابنته من متاع (الأب يعمل ببنك ربوي) وكذلك حكم مخالطةالأب من مأكل ومشرب وهدية؟ أفتونا مأجورين بإذن الله]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالقاعدة أنه لا يجوز التعامل مع من كان كل ماله حرامًا، ولا الأكل من ماله، أما من كان أكثر ماله حرامًا فالراجح أن كلًا من الأكل من ماله أو التعامل معه مكروه، إلا إذا عُلم أنه اشترى عين الطعام بمال محرم.

وقد سبق بيان ذلك مفصلًا في الفتوى رقم:

6880 - والفتوى رقم:

وبناءً على ذلك فإن كان جميع كسب الأب المذكور قد حصل عليه من العمل في البنك الربوي فلا يحل لك ولا لها استعمال ما جهزها بها لأنه مال محرم. أما إذا كان أكثره من الربا مع وجود جزء من المال الحلال فيكون استعمال هذا الجهاز مكروهًا، ومحل الحرمة أو الكراهة عند عدم الضرورة لذلك، فإذا كان هذا الجهاز من الضروريات، وليس بإمكانك، ولا بإمكانها شراؤه، فلكم أخذ ما دعت إليه الضرورة دون زيادة عليها، قال تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ [الأنعام: 119] .

أما عن الهدايا والأكل والشرب من جهة من كل ماله حرام أو أكثره حرام، فالحكم فيها كما بيَّنا أعلاه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 20 رمضان 1423

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت