فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 61111 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [رجل صاحب مصنع يعمل عنده عمال فقراء وليس عنده مال نقد ليدفع لهم أجورهم، ولكن معه شيك موعد صرفه بعد عدة أشهر، فهل يجوز له أن يبيع هذا الشيك نقدًا بأقل من قيمته -لشخص مسلم أو غير مسلم- ليدفع أجور العمال الفقراء، مع العلم بأن التأخر في دفع أجور العمال يتسبب لهم بمشاكل كبيرة بسبب الظروف التي تمر بها فلسطين، مع العلم بأن صاحب المصنع لا يستفيد من هذه المسالة إلا في دفع أجور العمال فقط؟ وجزاكم الله خيرًا.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فبيع الشيك نقدًا بأقل من قيمته حرام سواء باعه لكافر أو مسلم، وسواء كان لينتفع بثمنه أو ليدفعه أجرة للعمال الذي يعملون عنده، لما في ذلك من التعامل الربوي، ويمكنه بدلًا من هذه العملية المحرمة أن يقترض مالًا ويرهن الشيك به، ويسدد للعمال أجرتهم، وللمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 13852.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 19 شعبان 1428

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت