[السُّؤَالُ] ـ[أنا عبد تائب ولله الحمد، لكن الآن أريد ان أرجع لبائع حقه، حيت سبق لي أن اشتريت منه بضاعة لكنه أخطأ وأعطاني بضاعتين، أما الثمن الذي أعطيته فهو ثمن بضاعة واحدة، الآن أريد أن أرجع له ثمن الأخرى، ولكن خوفا على كرامتي خفت أن يفتضح سري ويكرهني
سؤالي هل أرجع له ماله وأكذب عليه بأن أقول له ان ّأخي هو الذي ذكرني وقال لي إنك لم تؤد بعد ثمن البضاعة الثانية هل يجوز لحل هذا المشكل الذي يعذبني كثيرا؟
وجزاكم الله خير الجزاء]ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه يلزمك رد ما أخذت أو قيمته أو طلب السماح، وإذا كان في رد الحق بصفة مباشرة إحراج لك فإنك ترده بأي وسيلة، والذكي لا يعدم حيلة، ولا تكذب ففي التورية والمعاريض مندوحة عن الكذب، والمهم أن يصل المال إلى مالكه وإن لم تخبره بما جرى.
وراجع الفتاوى التالية: 13666 / 22730 / 36414
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 20 ذو القعدة 1424