فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 58136 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [ما حكم السكن في منزل مؤمم أي تم أخذه من شخص من قبل الدولة ثم سلم إلى آخر وفق شروط ثم ملك للمستأجر] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالتأميم الذي تقوم به بعض الأنظمة دون أن تعوض صاحب الأرض أو البيت تعويضا عادلا يعتبر من الغصب المحرم، فإذا علم ذلك، لم يجز لأحد أن يشتري أو يستأجر هذا المغصوب، وإلا كان مشاركا للغاصب، معاونا له على غصبه وعدوانه، وقد حرم الله ذلك، بقوله: [وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْأِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُون َ] (البقرة:188) .

وقال: [وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَان ِ] (المائدة: 2) .

والمال المغصوب سواء كان أرضا أو بيتا أو نقدا، باق على ملك صاحبه الأول وإن تعاقبت عليه الأيادي والتصرفات الباطلة، ثم إن شراء أو استئجار البيت المغصوب معاملة للغاصب في عين المال المحرم وهذا لا يحل.

وراجع الفتوى رقم: 4429، ورقم: 9660، ورقم: 10621.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 23 محرم 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت