فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 59804 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [إذا كانت المرأة زوجها يشتغل في تجارة الدخان وعائشة من ربح الدخان (التبغ) هي والأولاد.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالدخان من الخبائث التي حرمها الله تعالى ولذا فلا تجوز التجارة فيه والدخل المالي من هذه التجارة حرام، وعليه فإذا كنت أنت وأولادك غير قادرين على تحصيل المال الحلال، فحكمكم حكم المضطر الذي يأخذ من المال الحرام بقدر ما يكفيه.

أما إن كان عندكم ما يكفيكم من المال الحلال، أو كانت لديكم القدرة على الكسب الحلال، فلا يجوز لكم الأكل من هذا المال.

وعليكم أن تبذلوا ما في وسعكم في نصيحة زوجك ومحاولة صرفه عن هذه التجارة واستبدالها بما هو حلال، وراجعي الفتوى رقم: 19674، والفتوى رقم: 17296، والفتوى رقم: 18124، والفتوى رقم: 80848.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 18 ذو القعدة 1428

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت