فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 60236 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [في أمريكا حيث أعيش التأمين إجباري على السيارات, وبما أن التأمين حرام عند أغلبيه الفقهاء السؤال هو: هل يجب دائما أن أختار أرخص تأمين بما أني مجبر أم من الممكن اختيار تأمين أغلى بمبلغ قليل والنفع يكون أكثر بكثير من النوع الأرخص. أفيدونا؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالتأمين منه ما هو محرم كالتأمين التجاري ونحوه، ومنه ما هو مباح كالتأمين التعاوني الذي تلتزم به الشركات الإسلامية للتأمين، وقد فصلنا القول في أنواع التأمين في الفتوي رقم: 472

ومن أجبر على أي نوع من أنواع التأمين المحرم سواء أكان على الرخصة، أو السيارة، أو على النفس أو غيرها فالواجب عليه هو الاشتراك في أرخص تأمين إذ الضرورات تقدر بقدرها، قال تعالى: فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. {البقرة:173} . ومن البغي والعدوان الزيادة على قدر الضرورة والحاجة.

والقاعدة أن المفسدة يجب تقليلها إن لم يمكن اجتنابها.

ومن أجبر على الاشتراك في ذلك التأمين المحرم جاز له أن يأخذ منه بقدر ما دفع فيه ولا يتجاوز ذلك، والغرض يتحقق بالأرخص والأقل اشتراكا، ولا يجوز أخذ أكثر مما اشترك به المرء، فكان الاقتصار على الأرخص هو الواجب. وانظر الفتوى رقم: 25925

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 09 رجب 1430

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت