فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 60968 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أقوم بشراء أقراص ليزرية، وقد اكتشفت مؤخرًا أن قسمًا كبيرًا منها ليس النسخة الأصلية، ومكتوب في داخلها (قَسم) وعليك أن تقسم بأن النسخة أصلية لكي يقوم المثبت بتثبيتها، وأنا لا أعرف أيا منها أصلية وأيا منها منسوخة كونه لا يوجد أي إشارة مميزة أو كود خاص، وهذه البرامج أغلبها تعليمية ودينية ذات نفع، مع العلم بأنني أقوم بتنزيلها في جهازي وأجهزة من يخصوني من أقاربي وأصدقائي في سبيل الهداية وتحقيق أكبر قدر من العلم ولا أقوم بنسخ الأقراص أو التجارة بها، فهل يجوز ما أفعله أم هناك خطأ في عملي، وهل يلحقني إثم على ما فعلته أم لا، وما هو الحل الصحيح؟ وجزاكم الله خيرًا.] ـ

[الفَتْوَى] خلاصة الفتوى:

حقوق أصحاب الأقراص والبرامج محفوظه شرعًا.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد تقدم في فتاوى كثيرة أنه لا يجوز نسخ الأقراص التي لم يأذن أصحابها نسخها؛ لأن في ذلك تعديًا على حق أصاحب هذه الأقراص وهذه البرامج، وإذا كان لا يجوز نسخها فلا يجوز شراء ما علم أنه منسوخ منها.

أما ما لم يعلم فلا مانع من شرائه فهذا الذي نراه، وذهب بعض العلماء إلى جواز النسخ إذا كان لغرض الدعوة والتعليم لا بغرض التجارة، وراجع الفتوى رقم: 13169.

وبالنسبة للأقراص التي تحتوي على قسم ولا يمكن تثبيتها على الجهاز إلا بكتابة القسم فلا يحل كتابة القسم ما لم يتأكد المستخدم أن هذا القرص الذي يقسم عليه هو قرص أصلي، لأن اليمين تكون على التيقن ولا تكون على سواه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 25 رمضان 1428

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت