فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 59438 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[هل يجوز أن أدفع ثمن مادة أخذتها من الدولة ولم تكن موجودة بالسوق، وثمنها وزعته على الفقراء والمساكين ,أو إلى جمعيات خيرية وبيوت لله؟

أفيدوني أثابكم الله

.]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كنت أخذت شيئا لا يحل لك من أشياء الدولة أو الجهة التي تعمل بها فالواجب عليك أن تتوب إلى الله عز وجل من هذا الذنب، ثم يجب أن ترد ما أخذت إن كان قائما على حاله إلى الجهة التي أخذته منها، فإن استهلك رددت مثله إن كان له مثل، فإن لم يكن له مثل رددت قيمته، هذا إذا أمكن رده ولو بالحيلة، أما إذا استحال ذلك فيلزمك إنفاق هذا الثمن في مصالح المسلمين العامة كالمساجد والمستشفيات أو على الفقراء والمساكين، وراجع للمزيد الفتوى رقم: 50478، والفتوى رقم: 26283، والفتوى رقم: 23007.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 12 ربيع الثاني 1427

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت