[السُّؤَالُ] ـ [أعمل في شركة يتم التعامل مع العملاء العاملين بالشركات الأخرى بواسطة عمولة يفرضها هذا العميل حتى يقضي الصفقة مع شركته، مثلًا يبيع مخلفات الإنتاج الطن بـ 100 جنيه ويأخذ هو 50 جنيها لنفسه هذا وإلا فلا يقبل التعامل معنا، هل هذا حلال أم حرام؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلهذا العميل حالتان:
الأولى: أن يكون وكيلًا عن الشركة التي يريد الشراء لها، فلا يجوز له أخذ عمولة على ذلك.
الثانية: أن لا يكون كذلك فهو سمسار، فلا مانع من أخذ الأجرة من طرف أو طرفين، وانظر الفتوى رقم: 18025.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 24 ربيع الأول 1424