فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 56602 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[استدان زوجي قبل فترة من زوج أخته مبلغا من المال، بعدها وقعت مشاكل بين أخته وزوجها وأقامت عند أهلها ولم يكن زوجها ينفق عليها وعلى أبنائه أبدا، فطلبت من زوجي المبلغ الذي حان موعد تسديده فهل هذا جائز أم يجب إعادة النقود لصاحبها حتى إن لم يكن ينفق على عائلته؟

وجزاكم الله كل الخير.]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد روى أحمد وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. فعلى الشخص الذي استدان من الزوج المذكور رد المال إلى صاحبه عند حلول أجله وجوبا مع القدرة لحديث: مطل الواجد ظلم. رواه البخاري.

وأما مسألة امتناع الزوج عن النفقة على زوجته وأولاده فهذه ينظر فيها القضاء الشرعي ويلزم الزوج بنفقة أولاده الصغار الذين لا مال لهم، وكذا يلزمه بنفقة زوجته غير الناشز، هذا والمبلغ المسؤول عنه ليس في يد الزوجة حتى يقال بجواز أخذ نفقتها منه بالمعروف عند امتناع الزوج عن النفقة الواجبة عليه. وإنما هو عند شخص آخر يلزمه رده إلى صاحبه كما تقدم.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 16 جمادي الثانية 1427

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت