فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 55309 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [رجل كتب كل أملاكه لابنتيه وله من الإخوة والأخوات الكثير، فهل هذا يجوز شرعا بحجة أن هؤلاء الإخوة قادرون وغير محتاجين؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا مانع من أن يُملِّك المرء جميع ممتلكاته لبنتيه إذا لم يكن عنده من الولد غيرهما، إذ التسوية في العطية لا تجب إلا بين الأولاد.

قال ابن قدامة في المغني: وليس عليه التسوية بين سائر أقاربه، ولا إعطاؤهم على قدر مواريثهم، سواء كانوا من جهة واحدة كإخوة وأخوات وأعمام وبني عم، أو من جهات كبنات وأخوات وغيرهم. وقال أبو الخطاب: المشروع في عطية الأولاد وسائر الأقارب أن يعطيهم على قدر ميراثهم، فإن خالف وفعل فعليه أن يرجع ويعمهم بالنِحْلة، لأنهم في معنى الأولاد فثبت فيهم مثل حكمهم، ولنا أنها عطية لغير الأولاد، فلم تجب عليه التسوية، كما لو كانوا غير وارثين.. (5/389) .

وهذا إذا كان التمليك حصل في حال الصحة وحصل الحوز من البنات، أما لو كان حصل بعد أن مرض مرض موته، فإنه حينئذ يكون حكمه حكم الوصية، والوصية للوارث غير جائزة إلا إذا أمضاها بقية الورثة.

روى الترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد من حديث أبي أمامة الباهلي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله قد أعطى لكل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث ... الحديث.

ومثلها الوصية بأكثر من الثلث. روى الدارمي من حديث شريح: في الرجل يوصي بأكثر من الثلث قال: إن أجازه الورثة أجزناه، وإن قالت الورثة أجزناه، فهم بالخيار إذا نفضوا أيديهم من القبر.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 27 جمادي الثانية 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت