فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 53357 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[ما مدى شرعية معاملة الإيجار التالية؟

الإجارة

المادة الأولى

يقصد بالإجارة كل عقد تضع بموجبه مؤسسة للائتمان، عن طريق الإيجار، منقولات أو عقارات معلومة ومحددة ومملوكة لها تحت تصرف أحد العملاء لاستعمال مسموح به قانونا.

يمكن لعقد الإجارة أن يأخذ شكل إيجار بسيط؛ كما يمكن أن يكون مصحوبا بالتزام قاطع من المستأجر بشراء المنقول أو العقار المستأجَر بعد انقضاء مدة يتم الاتفاق عليها مسبقا.

المادة 2

يجب أن تتم عملية الإجارة من خلال توقيع الطرفين على عقد يسمى"إجارة تشغيلية"، عندما يتعلق الأمر بإيجار بسيط، أو على عقد يسمى"إجارة واقتناء"عندما تكون الإجارة مصحوبة بالتزام قاطع بالشراء من طرف المستأجر.

المادة 3

لا يجوز أن يكون الهدف من عقد الإجارة إيجار أموال معنوية (كبراءات الاختراع وحقوق التأليف والخدمات المهنية وغيرها) أو حقوق استغلال موارد طبيعية (كالمعادن والنفط والغاز والموارد الأخرى من هذا النوع) .

المادة 4

ينبغي أن يحدد عقد الإجارة بشكل دقيق واجبات وحقوق كلا الطرفين وكذا الشروط العامة المنظمة لعلاقاتهما. ويجب أن يتضمن بنودا تحدد على الخصوص ما يلي:

-نوع العملية (إجارة تشغيلية أو إجارة واقتناء) ؛

-تحديد المنقول أو العقار المستأجَر والهدف من

استخدام المستأجِر له؛

-التزام المستأجر بشكل قاطع باقتناء المنقول أو العقار عندما يتعلق الأمر بعملية إجارة واقتناء؛

-قيمة الإيجار وكيفيات الأداء وتواريخ الاستحقاق؛

-مدة الإيجار؛

-مصاريف الإصلاح والصيانة؛

-مصاريف التأمين؛

-حالات فسخ العقد أو شروط تجديده؛] ـ

[الفَتْوَى] خلاصة الفتوى:

عقد الإيجار المتضمن للبيع عند انتهاء المدة عقد فاسد.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمذكور في السؤال نوعان من الإيجار:

النوع الأول: الإيجار المعروف الشائع بين الناس وسمي في السؤال إيجارا بسيطا، وهذا النوع له شروطه وضوابطه الشرعية وقد تقدم شيء منها في الفتاوى التالية أرقامها: 42520، ورقم: 53119، ورقم: 53596.

النوع الثاني: إيجار منته بالتمليك ويسمى في السؤال بإجارة واقتناء وهذا النوع من الإيجار بحثته المجامع الفقهية وانتهت إلى قرارات في أغلب قضاياه.

والصورة المذكورة في السؤال من الصور الممنوعة فيه لأنها في حقيقة الأمر جمعت بيعا وإجارة في عقد واحد لأن الالتزام القاطع من المستأجر باقتناء العقار عند نهاية المدة يعتبر شراء في الحقيقة، وإذا كان الواقع كذلك فإنه لا يجوز أن يرد عقدان مختلفان في وقت واحد على دين واحد في زمن واحد، وراجع قرار مجمع الفقه الإسلامي بهذا الخصوص في الفتوى رقم: 6374، وهناك ستعلم أحكام المسائل الواردة في سؤالك كمصاريف الصيانة والتأمين ونحوها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 13 شوال 1428

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت