فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 53053 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أعمل موظفًا بإحدى كليات جامعة الأزهر، وعندما تأتى الإجازة الصيفية نكون قد فرغنا من أعمالنا المكلفين بها؛ لذلك يقوم مدير الكلية وبعلم رئيس الجامعة بتقسيم الموظفين إلى قسمين؛ قسم يأخذ يومين راحة، والقسم الآخر يأتي للعمل، وعندما يأتي القسم الذي أخذ يومين راحة إلى العمل يقوم بإمضاء هذين اليومين في كشوف الحضور والانصراف، فهل هذا العمل جائز علما بأن العمل لا يتعطل بهذه الراحات؟ أم أنه لا يجوز لأنه يعتبر مخالفا لقوانين الدولة التى تلزم الموظف بالحضور كل يوم ما عدا الإجازات الرسمية، فأفيدونا أفادكم الله؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان مدير الكلية ورئيس الجامعة له صلاحية الإذن للموظفين بعدم الحضور فلا حرج في ذلك، سيما وأن تنظيم دوام الموظفين أثناء الإجازة بحضور البعض والإذن بالغياب للبعض لا يخل بالعمل ولا يؤثر عليه لقلته وعدم الحاجة إلى حضور الجميع. وللفائدة في ذلك انظر الفتوى رقم: 121553.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 07 جمادي الثانية 1430

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت