فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 51247 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أناموظف أشرف على إعداد أجور الموظفين العاملين بالإدارة. بعض الموظفين لديهم تعاقدات مع مؤسسات ربوية بحيث يتم اقتطاع جزء من المرتب لصالح هذه المؤسسات. فهل علي إثم إذا قمت بهذه التحويلات لصالح هذه المؤسسات.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فتحويلك جزءا من مرتبات هؤلاء لصالح المؤسسات الربوية على أنه سداد لأقساط من قرض ربوي فيه إعانة على الإثم والعدوان، والله تعالى يقول: [وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ] (المائدة: 2)

فلا يجوز لأحد أن يعين أحدا على الباطل وتحويل الديون الربوية إعانة على هذا الباطل، ولذا فإننا ننصحك بعدم الاستمرار في هذا العمل إلا إذا تخصصت في الحسابات التي لا تمت للمعاملات الربوية بصلة.

ونخشى أن يشمل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. رواه مسلم

وقد نص أهل العلم على تحريم أشياء كثيرة لأن فيها إعانة على الحرام.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية:

وقد نص أصحاب الإمام أحمد على أنه لا يجوز بيع الأمرد ممن يعلم أنه يفسق به، ولا بيع المغنية ممن يعلم أنه يتصرف يها بما لا يحل، ونص الإمام أحمد على أنه لا يجوز بيع الآنية من الأقداح ونحوها ممن يعلم أنه يشرب فيها المسكر، ولا بيع المشمومات من الرياحين ونحوها ممن يعلم أنه يشرب عليها، وكذلك مذهبه في بيع الخشب ممن يتخذها آلات اللهو وسائر هذا الباب جار عنده على القياس، حتى أنه قد نص أيضا على أنه لا يجوز بيع العنب والعصير والدادي ونحو ذلك ممن يستعين على النبيذ المحرم المختلف فيه فإن الرجل لا يجوز له أن يعين أحدا على معصية الله وإن كان المعان لا يعتقدها معصية كإعانة الكافرين على الخمر والخنزير، وجاء مثل قوله في هذا الأصل عن غير واحد من الصحابة وغيرهم رضي الله عنهم.

والله أعلم. ...

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 10 ربيع الثاني 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت