فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 49403 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [يقوم بعض زملائي في العمل بتجميع مبلغ من المال حتى إذا بلغ ثمن كبش اشتروه وذبحوه. فهل يجوز أن يشترك أكثر من واحد في ثمن هذا الكبش؟ وهل إذا اشترينا لحم أبقار أو غيره من الجزار فهل يختلف الثواب. وذلك لأن ثمن الكباش مرتفع عندنا ولحمه قليل، ولايسد حاجة الفقراء عندنا؟ وجزاكم الله خيرًا] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان هذا الكبش أضحية فلا يشرع الاشتراك في ثمنه لكونه خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام رضي الله عنهم، وراجع الفتوى رقم: 3270، والفتوى رقم: 29438. ولا يجزىء عن الأضحية شراء لحم وتوزيعه، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 6964. أما إذا لم يكن هذا الكبش أضحية، كأن يكون مجرد صدقة فلا حرج في الاشتراك في ثمنه، ولكل واحد من المشتركين من الأجر بقدر ما دفع من ثمن الكبش، ولا حرج أيضا أن يستعاض عن ذلك بشراء لحم وتوزيعه على الفقراء، بل قد يكون ذلك أفضل وأكثر ثوابا إذا كان أنفع للفقراء.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 17 رمضان 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت