[السُّؤَالُ] ـ [قرأت في أحد الموضوعات الخاصة بالحج في محور الحج العبارة التالية: (كمن غطى رأسه وهو نائم فلا شيء عليه ما دام نائمًا، فإذا استيقظ لزمه أن يكشف رأسه فورًا، فإن استمر في تغطيته مع علمه بوجوب كشفه كان آثمًا) ، فما هو تفسير ذلك ولماذا وجب عدم تغطية الرأس إذا تأهب الشخص للنوم؟ وجزاكم الله خيرًا.] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا أحرم الرجل بالحج أو العمرة فإن الله حرم عليه أن يغطي رأسه، فإن فعل ذلك ناسيًا أو نائمًا فلا شيء عليه، لكن لو انتبه من نومه ووجد رأسه مغطى، وجب عليه أن يكشف عنه فورًا، فإن استمر في تغطية رأسه وهو عالم ذاكر لأحرامه أثم ولزمته الفدية، وهذا معنى الكلام الذي ذكر في السؤال، وليس معنى ذلك النهي عن تغطية الرأس لغير المحرم، بل إن غير المحرم لا حرج عليه في تغطية الرأس سواء في ذلك حال النوم واليقظة. وللمزيد التوضيح يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 25417، والفتوى رقم: 65003.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 05 محرم 1428