فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 48264 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [سؤال في التمتع بالحج لقد قمنا بخطأ عن جهل بالتمتع بالحج وهو كالتالي دخلنا مكة محرمين وقمنا بعمل العمرة وبعدها قمنا بفك الإحرام وخرجنا من مكة إلى جدة للزيارة ومن جدة إلى المدينة لزيارة الرسول صلى الله عليه وسلم وخرجنا من المدينة إلى مكة غير محرمين بجهل وبعدها قمنا بعمل الإحرام لمناسك الحج في مكة داخل الفندق الذي نزلنا به سابقا وقمنا بعمل مناسك الحج، فهل تعتبر حجتنا صحيحة، وأرجو منكم فتوى في هذا الموضوع؟ وبارك الله فيكم.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنسأل الله أن يتقبل منكم، ونفيدكم أن حجكم صحيح، ولكنه ما دمتم خرجتم من مكة بعد التحلل من العمرة إلى المدينة فإنه كان يجب عليكم أن تحرموا بالحج من ميقات أهل المدينة وهو ذو الحليفة، وحيث لم يحصل ذلك فإنه يلزمكم دم يذبح ويوزع لحمه على فقراء الحرام، وذلك لترككم واجبًا من واجبات الحج وهو الإحرام من الميقات، ويدل لهذا قول ابن عباس رضي الله عنهما: من ترك نسكًا فعليه دم. رواه الإمام مالك. وراجع في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 42907، 70828، 57252، 44852.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 17 ذو الحجة 1428

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت