فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 48771 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [في شهر ذي القعدة من هذا العام ذهبت مع زوجي للعمرة إلى مكة دخل زوجي مكه بدون إحرام لأنه لم ينو العمرة وبعدما فرغت أنا من أداء العمرة قص لي زوجي خصلة من الشعر, سؤالي: هل يجوز لزوجي أن يقص شيئًا من شعري وهو لم يحرم للعمرة؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج على الحلال أن يحلق شعر المحرم للتحلل وهذا مما لا يعلم فيه خلاف.

وأما دخول زوجك مكة بغير إحرام فلا شيء فيه على الراجح من أقوال أهل العلم رحمهم الله، كما بيناه في الفتوى رقم: 14470.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 08 محرم 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت