فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 50545 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [إذا اشترى شخص من أحد شيئا ما وبعد مدة انكسر فقام هذا الأخير بإرجاع الشيء المبتاع وطلب ثمنه فما هو حكم الشرع في ذلك؟ وهل يعتبر ربا؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الأصل في عقد البيع الصحيح النفاذ إذا افترق المتبايعان من مجلسهما الذي تبايعا فيه، فلا يملك أحد الطرفين الرجوع عنه بعد ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"البيعان بالخيار ما لم يتفرقا". متفق عليه.

وعليه، فما لحق بالمبيع من الكسر أو العيب بعد القبض والتفرق من مجلس العقد يعتبر مصيبة نزلت بالمشتري، وليس على البائع من ذلك شيء، إلا إذا أراد أن يتطوع للمشتري بإرجاع الثمن أو بعضه، ولو فعل ذلك فلا شك أنه جائز، بل لو فعله على وجه التقرب إلى الله وكان المشتري محتاجًا أو قريبًا كان له في ذلك أجر إن شاء الله.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 22 ربيع الأول 1423

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت