[السُّؤَالُ] ـ [الصفقات التجارية التي تعقد على الهاتف ماحكم الشرع فيها] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اختلف الفقهاء في حكم بيع الغائب على أقوال:
فذهب أبو حنيفة وهو قول لمالك وقول للشافعي في القديم، ورواية عن أحمد إلى جواز بيع الغائب مع ثبوت الخيار للمشتري.
وذهب مالك في المشهور عنه وأحمد في أظهر الروايتين عنه إلى أنه لا يجوز إلا بالوصف أو الرؤية المتقدمة.
وذهب الشافعي في الجديد إلى المنع مطلقًا.
وقد استدل من ذهب إلى جوازه بعموم قول الله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا [البقرة:275] وبما رواه الطحاوي في معاني الآثار أن عثمان وطلحة رضي الله عنهما تبايعا مالًا بالكوفة، فقال عثمان: لي الخيار، لأني بعت ما لم أر.
وقال طلحة: لي الخيار لأني ابتعت ما لم أر.
فحكما بينهما جبير بن مطعم، فقضى بالخيار لطلحة ولا خيار لعثمان رضي الله عنهما.
فدل ذلك على ثبوت الخيار للمشتري.
والقول بالجواز مع ثبوت الخيار هو أرجح هذه الأقوال، فعلى هذا فلا حرج إن شاء الله في عقد الصفقات التجارية على الهاتف مع ثبوت الخيار للمشتري بعد رؤية السلعة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 25 جمادي الأولى 1423