فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 53745 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[نحن نعمل في إحدى الشركات المساهمة وتقوم الشركة بدفع (12) راتبا للموظف سنويا + راتب إضافي إي ما مجموعه (13) راتبا وحاليا تقوم نقابة العاملين بالتصعيد والإضراب مع إدارة الشركة لدفع راتب رابع عشر أسوة ببعض البنوك والشركات الأخرى. هل يجوز للنقابة المطالبة بهذا الراتب الإضافي (14) مع أنه غير منصوص عليه في عقود التوظيف.

وبارك الله فيكم.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن من أوقع عقد اتفاق مع جهة ما (شركة عامة أو خاصة أو غير ذلك) ، واشترطت عليه أن يكون الراتب مبلغا معينا ورضي بذلك، فإنه لا يجوز له الإخلال بالشرط المتفق عليه ما دامت مدة العقد سارية. لأن الله تعالى يقول: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ {المائدة: 1} ، وفي سنن الترمذي من حديث عمرو بن عوف المزني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلمون على شروطهم؛ إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما. ولا يجوز له الإضراب عن العمل للضغط على الشركة لأجل زيادة الراتب، ولا يجوز لنقابة العمال مطالبة الموظف بما يخل بالعقد، ومن ذلك الإضراب عن العمل خلال مدة العقد. نعم يجوز للموظف أو النقابة المطالبة بزيادة الراتب بدون إضراب أو إخلال بالعقد، ولكن الشركة غير ملزمة بتنفيذ هذا الطلب فلها الخيار بأن تقبل أو ترفض، ولا يلزمها إلا ما تم الاتفاق عليه في العقد.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 02 رجب 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت