فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 55274 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [هل يجوز للمسلم توزيع أمواله المنقولة وغير المنقولة بين أبنائه في حياته؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كان هذا التوزيع على سبيل الهبة، فلا بأس به بأربعة شروط:

الأول: أن يكون من جائز التصرف، ليس من محجور عليه لفلس أو سفهٍ أو نحو ذلك.

الثاني: أن يعدل في هذا التوزيع ولا يفضل بعض الأبناء على بعض إلا لمسوغ شرعي، وراجع لمعرفة مزيد من التفصيل الفتوى رقم: 33348، والفتوى رقم: 14254.

الثالث: أن يكون هذا التوزيع في حالة صحة الموزع وليس في مرض موته، لأنه إذا كان في مرض موته، فهو بمنزلة الوصية، والوصية لا تجوز لوارث؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوارث. رواه ابن ماجه، وراجع الفتوى رقم: 8147.

ويشترط لنفاذ هذا التوزيع أن يتم قبض كل واحد منهم لنصيبه من المال في حال حياة الوالد وصحته، أما إن كان القبض معلقًا على حال الوفاة فهذا التوزيع وصية ولا تجوز لوارث كما قدمنا، وهذا كله إذا كان توزيع المال على سبيل الهبة، فإن كان على سبيل قسمة الميراث فهو باطل ولا يجوز، لأن الحي لا يورث، وراجع للأهمية الفتوى رقم: 35440.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 17 ذو الحجة 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت