فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 54871 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [خالة باعت لبنت أختها شقتها بدون مال وكانت بنت الأخت تخدمها من حين لآخر وبعد حين كتبت وصية لآخر على عقدها، فما حكم الدين على بنت الأخت إذا كانت هذه الخالة أنكرت الشقة التي كتبتها لبنت أختها، فهل على بنت الأخت ذنب إذا أخذت الشقة ودفعت كل شهر مبلغ من المال غير محدد كصدقة لهذه الخالة بعد مماتها؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالذي فهمناه من السؤال هو أن الخالة قد أعطت لبنت أختها شقة، لأن البيع بدون مال لا يعتبر إلا عطية، ولفظ البيع في ذلك مجاز، ثم ذكرت أن الخالة بعد حين كتبت وصية بالشقة لشخص آخر، وأنكرت ما كان قد حصل بينها وبين بنت أختها من أمر الشقة.... فإذا كان الذي تقصدينه هو على النحو الذي تصورناه فإن الهبة إذا تمت حيازتها من الموهوب لها قبل حصول المانع من موتٍ أو مرض مخوف للواهبة، فإنها تملك بذلك، ولا يمكن للواهبة أن تسترجعها بعد، ما لم تكن محجورًا عليها بسبب سفه أو جنون أو إفلاس.

وإن لم تحصل الحيازة من الموهوب لها، أو حصلت في وقت لم تعد فيه تفيد، فإن الهبة تكون قد بطلت بما فعلته الواهبة من الوصية بالشقة، وعلى كلا التقديرين، فإن بنت الأخت ليست مطالبة بدفع مبلغ كل شهر على سبيل الصدقة عن الخالة بعد مماتها، إلا أن تكون متطوعة بذلك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 15 ربيع الأول 1428

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت