فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 56036 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [السؤال هو: ما حكم الإسلام في رجل كتب تركة عبارة عن منزل لابنه دون بنته، وهل يأثم الابن المكتوب له تركة الأب، علما بأن الأب قد توفي؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فليس للأب أن يوصي أو يكتب بشيء من تركته لبعض ورثته دون بعض لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. رواه أحمد وأهل السنن.

وعليه فإذا كان الأب المتوفى قد كتب وصيته لابنه بالبيت دون بنته فلا عبرة بتلك الوصية، ولا يصير البيت بها ملكًا للابن إلا إذا رضيت البنت وبقية الورثة بذلك، وكانوا بالغين رشداء وتم رضاهم بدون إكراه بدني أو نفسي، وانظر الفتوى رقم: 7060، بعنوان لا تصح الوصية للوارث إلا بإجازة الورثة، وكذلك الفتوى رقم: 7275، والفتوى رقم: 25102.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 02 ذو القعدة 1427

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت