فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 56970 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [هناك رجل يعطي نقودًا للناس بفائدة معينة لتشغيل الناس هل هي حرام؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإقراض الأموال بفائدة مشروطة هو الربا المحرم، سواء كان ذلك استهلاكيًا أو إنتاجيًا.

والقرض الاستهلاكي هو الذي يقترضه المحتاج للطعام، أو الشراب أو اللباس أو المسكن.

أما الإنتاجي، فهو الذي يقترضه المرء ليتاجر به أو يثمره بالطرق المختلفة.

وراجع الفتوى رقم:

16908 والفتوى رقم: 18844.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 24 جمادي الثانية 1423

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت