فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 57497 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [كسر ابني فازة وأنا في محل تجاري في بلد أجنبي لا أعرف لغته، فذهبت للبيت، والآن مضى أسبوعان، فكيف أتصرف؟ هل أعود لدفع ثمنها وأنا خجلة من تصرفي؟ أم أدفع المبلغ لأحد الجوامع في هذا البلد؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا أتلف الصبي شيئًا فإنه يضمنه من ماله، فإن لم يكن له مال فينظر حتى يتيسر حاله، ولا يجب على وليه الضمان إلا أن يتطوع، ففي مجلة الأحكام العدلية في الفقه الحنفي: إن أتلف صبي مال غيره يلزم الضمان من ماله وإن لم يكن له مال ينتظر إلى حال يسر ولا يضمنه وليه. اهـ

فإذا أردت التطوع عن ابنك فعليك الذهاب لصاحب المحل ودفع ثمن هذا الشيء المتلف إليه، أو طلب السماح منه. وتصدقك بالثمن لصالح الجامع لا يجزئ عن ذلك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 14 جمادي الأولى 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت