فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 55888 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أريد معرفة حكم ممتلكات (ذهب، أموال) فتاة توفيت وليس لها زوج، هل تجوز لها التوصية عليها لأحد قبل موتها أم كيف يتم التصرف بها؟ وجزاكم الله خيرًا.]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن وصية المسلم بجزء من ماله ثلثه أو أقل بقصد القربة وطلب الثواب أمر مستحب ولا فرق فيه بين الرشيد والسفيه والمغفل، لذا فوصية هذه الفتاة بجزء من مالها -ذهبًا أو مبالغ مالية أو غير ذلك- تعتبر من الأعمال الخيرية التي يرجى لفاعلها الثواب عند الله تعالى، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 12382.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 25 محرم 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت