فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 55497 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [والدي يدخل لنا مبلغًا في البنك وعنده ولدان وبنت ويدخل المبلغ بالتساوي بيننا وبرضى الولدين والوالدة فهل يجوز ذلك؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن العدل بين الأولاد في العطية واجب، وقد تقدمت فتوى بذلك برقم: 6242.

وهل يُعطى الذكر مثل الأنثى، أم مثل حظ الأنثيين؟ قولان للعلماء، ومن قال بأن الذكر يعطى مثل حظ الأنثيين لم ير باسًا بأن يعطى مثل حظ الأنثى إذا كان برضى الجميع، وعلى كل فلا بأس بما يفعله والدك ما دام برضى منكم جميعًا.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 27 رجب 1422

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت