فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 54718 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [شاب أنشأ بيتا في عمارة أهله من تعبه وساعده أبوه وأمه في إنشاء البيت ببعض النقود ومات الأب وكان يريد أن يكتب البيت باسم ابنه الذي أنشأه من تعبه، وكذلك زوجته تريد أن يكتب البيت الذي بناه ابنه باسمه وبعد موته تريد الأم أن يكتب البيت لابنها على وصية والده ولكنها تخاف أن تكون ميزت بين الإخوة هل يجوز ذلك أم هو حرام؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد بينا من قبل أن المفاضلة بين الأولاد في العطية لا تجوز إلا إذا كان لها ما يسوغها، ولك أن تراجع في هذا فتوانا رقم: 6242.

ثم إن الأب إذا توفي فإن جميع ممتلكاته تكون لورثته، ولا يصح أن يخصص بعضهم منها بشيء دون البعض.

وعليه، فإن كنت بما ذكرته تعني أن الأب قد وهب لابنه هواء في عمارته، فإن كان لتلك الهبة ما يسوغها فإن الولد يكون قد ملك ذلك الهواء، وبالتالي يكون ما بناه عليه ملكا له. وإن لم يكن للهبة مسوغ لم يكن ذلك له.

وإن كنت تعني أن الأب قد أعار الابن ذلك الهواء فإن الإعارة إذا انتهى أمدها، أو بلغت ما هو معتاد لها إذا لم يكن لها أمد فإن المستعير يكون بمنزلة الغاصب يستحق قيمة بنائه منقوضا بعد نزع تكلفة النقض.

وعلى هذا الافتراض ينظر فيما يمكن أن يصلح من البناء بعد النقض، فإن كان يزيد على تكلفة النقض أخذ المستعير الزيادة. وإن لم يكن يزيد عليها لم يكن له شيء.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 11 جمادي الأولى 1429

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت