[السُّؤَالُ] ـ[السلام عليكم
كنت شاركت شخصًا ما في الماضي وحدث أن دفع هو كل المال اللازم لعمل الشركة وأنا بمجهودى فقط وكنت أنا شريكًا لأولاده القُصّر بطلبه هو وهذا يجعلني مسؤولا بحكم القانون عن كل شيء ثم بعد ذلك استمرت الشركة 5 أشهر فقط وحققت الشركة مبلغ 18000 جنيه وحدثت مشاكل بيني وبينه فأخذت 12000 جنيه وتركت له 6000 بالاضافة للأثاث الذي دفع هو ثمنه وهو جديدًا ويساوي 6000 جنيه وهو لا يعلم كم أخذت وبعد ذلك استمر هو بالشركة وحده وخرجت أنا. سؤالى الآن: أريد أن أعرف هل عليّ مال أرده لهذا الرجل أم لا؟ وإذا كان فكم أرد؟ وإذا كنت الآن مديونًا بقرض ربوي فأيهما أحق بالسداد أولًا؟ لأني لن أستطيع تسديد الاثنين معا إلا إذا بعت منزلي الذي ورثته عن أبي.
أفيدونى أفادكم الله.]ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن المشاركة التي ذكرت هي المسماة في الشرع بالقراض أو المضاربة، وقد سبق شيء من حكمها في الفتوى رقم: 10549.
والعامل في شراكة المضاربة ليس له إلا ما اتفق هو ورب المال عليه من الربح، ولابد من تحديده بنسبة شائعة كثلث الربح أو ربعه، أو نحو ذلك مما تنتفى معه الجهالة.
وعليه، فإذا كان المبلغ المذكور كله ربحًا فلك منه النسبة المتفق عليه، وما زاد عليها فهو لرب المال، علمًا بأن أخذك الربح بدون علم من رب المال -ولو كان حصتك منه فقط- لا يجوز، إذ لابد من حضور رب المال أو وكيله، ثم قسمة المال والنظر في ما كان منه دينًا.
ولا يملك العامل حصته من الربح إلا بعد إفرازها، وبما أن السائل لم يذكر لنا نسبته من الربح المتفق عليها، فإنا نكتفي بالقول له: رأس المال بما فيه ثمن الأثاث هذا كله لرب المال، وكذلك نسبته من الربح، وهي في الغالب دائمًا تكون الأكثر، فإذا أخذ الشريك شيئًا من ذلك كله، فقد تعدى وظلم، وأكل مال غيره، وخان أمانته، والله عز وجل لا يحب الخائنين.
لذا، فيجب عليك أخي الكريم أن ترد فورًا هذا المال لصاحبه، وتستسمحه عما مضى من الخيانة والغدر، ولو كان ذلك يستلزم بيع بيتك الذي ورثته مالم يكن هو الوحيد الذي عندك وليس لك ما تأوي إليه سواه، كما يجب عليك رد الدين الآخر ولو من بنك ربوي، لكن بدون الفوائد إلا إذا أجبرت على دفعها، لأنه لا يجوز لك دفعها، ولا يجوز للدائن أخذها، فقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومؤكله ... إلى آخر الحديث، وهو في الصحيحين.
أما عن الدائنين وأيهما أحق بالسداد، فنقول: هما في مرتبة واحدة ما لم يكن دين المصرف لم يَحُل بأن كان أقساطًا، فإن كان دين المصرف لم يحل، فتقدم ما في ذمتك لصاحب الشركة.
ثم لتعلم أن القرض الربوي حرام حرمة غليظة، فهو من الربا المتوعد عليه بحرب من الله تعالى ورسوله، وبمحق البركة، وغير ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 21 صفر 1424