فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 50926 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [بحكم عملي يمكن أن أكون بائعا للسجاد، الزبون يشتري قطعة مثلا بـ 20 دينارا ثم يأتي زبون آخر ويشتري من نفس نوع القطعة ونفس القياس بسعر 35 دينارا وهكذا، طريقة البيع هذه حلال أم حرام وهل يجب علي ترك الشغل؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأصل أنه لا حرج على البائع أن يبيع سلعته بما يتراضي عليه مع المشتري من الثمن، لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ {النساء:29} .

فإذا حصل التراضي دون غش أو تدليس أو كذب فلا حرج في هذا البيع، ولا حرج في اختلاف سعر البيع بين مشتر وآخر.

ولكن الأفضل ترك الغبن الفاحش في البيع، والأولى بالمسلم أن يكون سمحًا في بيعه فيبيع بضاعته بيعًا سمحًا، ويشتري شراء سمحًا، من غير شره ولا شح، لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله رجلًا سمحًا إذا باع، وإذا اشترى، وإذا اقتضى. رواه البخاري.

ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها: 5393، 6201، 7961، 11428، 15985، 113346.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 16 ذو الحجة 1429

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت