فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 50995 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [هل هناك قيود (في الربح) في التجارة عامة وفي تجارة الدواجن والملابس خاصة، وكيف نتعامل مع الناس الذين إذا قلت لهم إن هذه بعشرة دنانير يقول لك أشتريها بخمسة مع العلم أنني اشتريتها بثمانية، وهذا التصرف من قبل الناس يعطي مبررا للتجار الذين يرفعون الأسعار، أرجو من حضرتكم النصح والدعاء وأرجو من العلماء الأفاضل لفتة إلى هذا البلد (تونس) ؟ وجزاكم الله خيرا.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن المماكسة في البيع والشراء جائزة شرعا، وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يشتري هذا الحلس والقدح؟ فقال رجل أخذتهما بدرهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يزيد على درهم؟ من يزيد على درهم، فأعطاه رجل درهمين فباعهما منه. رواه الترمذي وغيره.

على أنه يستحب للمسلم -مشتريا كان أو بائعا- أن يُغلِّب جانب السماحة في البيع والشراء، لحديث: رحم الله عبدا سمحًا إذا باع، سمحًا إذا اشترى. رواه مالك عن جابر.

أما بخصوص الحد الأعلى للربح فلا يوجد حد أعلى للربح، فقد قال أهل العلم إن الربح لا حد له إلا في ما إذا كان المشتري يجهل القيمة واستأمن البائع واستنصحه، وكذا إذا تفاحش الغبن بأن بلغ الثلث فما فوق بشروط موجودة في الفتوى رقم: 33215.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 30 محرم 1427

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت