[السُّؤَالُ] ـ [رجل يتعامل مع مؤسسة عمومية يبيع لهم بضائع بثمن مؤجل إلى حين مع زيادة في الثمن بنسبة مئوية، مع العلم بأنه في بعض الحالات يأخذ مقابل النقود البضاعة، أي عملية المقايضة؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اشتمل سؤالك على أمرين:
الأمر الأول: حكم بيع السلعة بثمن مؤجل أكثر من ثمن البيع حالًا، وهذا لا حرج فيه، وقد تقدم الكلام عن ذلك في الفتوى رقم: 1084.
والأمر الثاني: حكم بيع السلعة مقابل سلعة أخرى، وليس مقابل نقد، وهذا جائز أيضًا حالًا أو مؤجلًا، لكن عند البيع بالأجل يشترط ألا تكون السلعتان من الربويات، وألا يحصل بيع معدوم بمعدوم، وقد تقدم الكلام عن ذلك في الفتوى رقم: 47711.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 10 شوال 1425