فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 50317 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أنا أعمل بإحدى شركات القطاع الخاص المتخصصة في استيراد وبيع المواد الغذائية الخاصة بالإنسان وبعض الأطعمة الخاصة بالحيوانات الأليفة مثل (الكلاب والقطط) وبحكم هذا العمل في قطاع المخازن فإنه في كل شهر يتم إعداد قائمة بأسماء الأصناف التي تنتهى صلاحياتها سواء الخاصة بالإنسان أم الحيوانات وإعدامها مع توزيع جزء كبير منها على العاملين بالشركة والباقي يتم إعدامه وفي مرة من المرات عرض علي أحد الناس الذين يهتمون بتربية الحيوانات الأليفة شراء الجزء الذي يتم إعدامه بدلا من إعدامه. فهل إذا قمت ببيعه مع العلم أنه سيأخذه ليعطيه للحيوانات الخاصة به هو وهو يعلم أنه منتهي الصلاحية. مع عدم علم الإدارة هل في ذلك حرام علي شرعا إذا قمت ببيعة وتوزيع المبلغ المأخوذ من ثمن هذه البضاعة علي أنا والعاملين معي بالمخزن دون علم الإدارة أو أنه يجب علي أن أعلم الإدارة أو أحد المسؤولين بذلك أم أن المبدأ من الأساس حرام ولا يجوز البيع؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا أمكن أن ينتفع أحد بهذه الأطعمة بلا ضرر فلا ينبغي أن تعدم وتتلف؛ لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن إضاعة المال.

أما جواز بيع هذه الأطعمة بدون إذن من الشركة فيعتمد على مسألة استغناء الشركة عنها وإباحتها لمن شاء، وكذلك مسألة عدم حدوث ضرر عند تناول الإنسان أو الحيوان لها، فإذا وجد إذن صريح أو ضمني من الشركة وانتفى الضرر جاز بيعها وحل لكم تملك ثمنها، وراجع الفتوى رقم: 46570 والفتوى رقم: 58953.

والذي يعول عليه في تحديد الضرر من عدمه هم المختصون في الشركة أو غيرها، فإذا حكموا بوجود الضرر امتنع بيعها وإطعامها للحيوان فضلا عن الإنسان.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 11 صفر 1426

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت