فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 50293 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [لقد توجهت إلى البنك الإسلامي من أجل تمويلي بملبغ مالي قدره 13000 دولار أمريكي من أجل شراء شقة سكنية وقال لي إنه يريد ما نسبته 40% من إجمالي المبلغ وذلك كمرابحة أو ما شئت من تسميات. هل هذا جائز في الدين؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فبيع المرابحة كغيره من البيوع يقوم على التراضي بين البائع والمشتري؛ كما قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ {النساء: 29}

فإذا رضي المشتري بالربح الذي يعرضه عليه البائع وهو هنا البنك فالعقد صحيح.

المهم أن تكون المعاملة في حقيقتها بيع مرابحة لا مجرد قرض. وراجع في بيع المرابحة الفتوى رقم: 1084.

والله أعلم

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 28 شعبان 1426

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت