فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 48304 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

الوالدة ذاهبة للعمرة من منطقة جيزان برًا وتؤثر عليها السيارة فتصاب بالصداع لطول المسافة فهل يجوز لها أن تحرم من جدة بدلًا من يلملم لكي ترتاح في جدة؟ علمًا أن الصداع قوي جدًا.

أفيدونا جزاكم الله خيرًا.]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا يجوز لمن يمر على أحد المواقيت وهو يريد الحج أو العمرة أن يتجاوزه دون إحرام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذكر المواقيت:"هن لهن، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، لمن كان يريد الحج والعمرة، فمن كان دونهن فمهله من أهله، وكذلك حتى أهل مكة يهلون منها"رواه البخاري ومسلم.

وجدة ليست ميقاتًا للإحرام، لعدم ذكرها في الحديث الآنف الذكر، ويمكن للوالدة أن تجلس في جدة ما شاءت من الوقت وهي باقية على إحرامها، لكن عليها أن تجتنب جميع محظورات الإحرام حتى تأتي بمناسك العمرة، وقد سبق بيان هذا الحكم مفصلًا في الفتوى رقم: 16564، والفتوى رقم: 12954، والفتوى رقم: 11992.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 12 جمادي الأولى 1423

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت