[السُّؤَالُ] ـ [توفيت لي أم عندها 52 سنة ولم تصم من عمرها سوى رمضان واحد، لأنها كانت مريضة ولم تخرج الكفارة. فهل يمكنني أن أصوم عنها أم أخرج عنها الكفارة؟ وشكرا.] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اتفق العلماء على جواز الإطعام عمن مات وعليه صوم، واختلفوا في جواز الصوم عنه، والراجح جوازه، كما بيناه في الفتوى رقم: 20771، وعليه، فلا حرج عليك في فعل أحدهما.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 21 شوال 1424