فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 45876 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [حصل الجماع وأذن الفجر ولم نعلم إلا بعد خمس دقائق من الأذان, فهل يجزئ صيامنا أم لا؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان الجماع حصل قبل الأذان ثم انتهى قبله فهذا لا إشكال فيه والصوم صحيح، وإن حصل الجماع أثناء الأذان وحصل العلم به فإن نزع فورًا فلا قضاء عليه ولا كفارة، وإن استمر فعليه القضاء والكفارة، وانظر تفصيل حكم هذه المسألة في الفتوى رقم 7865. وإن وقع الأمر المذكور بعد الأذان ظنًا أن الأذان ما زال متأخرًا ثم تبين أن ذلك كان بعد أذان الفجر وقت الصلاة فالصوم غير صحيح والقضاء واجب على كل، وتجب الكفارة إذا استمر المجامع على حاله بعد علمه بأن المؤذن قد أذن لصلاة الفجر، وذلك لأنه باستمراره قد انتهك حرمة الشهر فوجب عليه مع القضاء الكفارة، وإن كان قد أنهى الأمر بمجرد العلم بأن الأذان قد مضى فلا كفارة وعليه القضاء كما أسلفنا. والمرأة مثل الرجل في هذا كله إن كانت طائعة كما أوضحنا في الفتوى رقم 1113.

قال النووي في المجموع أما إذا طلع الفجر وهو مجامع فعلم طلوعه ثم مكث مستديمًا للجماع فيبطل صومه بلا خلاف. قال: ولا يعلم فيه خلاف للعلماء وتلزمه الكفارة على المذهب. انتهى.

وقال النووي أيضًا في مسألة من جامع ظانًا عدم طلوع الفجر فبان خلافه إذا أكل أو شرب أو جامع ظانًا غروب الشمس أو عدم طلوع الفجر فبان خلافه فقد ذكرنا أن عليه القضاء ... وبه قال أبو حنيفة ومالك وأحمد وأبو ثور والجمهور. انتهى.

وللفائدة يرجى مراجعة الفتوى رقم 4835.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 03 شوال 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت