فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 44802 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [هل تجوز الصدقة على مال الثالث عشر والرابع عشر من الراتب، وأرباح صندوق الموظفين التي توزع سنويا؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذا السؤال غير واضح ولم يتبين لنا المقصود منه، فإن كان المقصود: السؤال عن زكاة الراتب فقد بينا حكمها في الفتويين: 1303، 11834. وما أحيل عليه في الثاني.

وإن كان المقصود هل تجوز الصدقة من الراتب وأرباح صندوق الموظفين. فإن صدقة التطوع جائزة من كل المال المباح قل أو كثر، وسبق بيان فضل الصدقة وفوائدها في الدنيا والآخرة في الفتوى رقم: 108788. وما أحيل عليه فيه.

كما سبق بيان حكم الاشتراك في صناديق الموظفين في الفتويين: 30243، 46397. فإن كانت هذه الصناديق مما يجوز الاشتراك فيه جازت الصدقة من أرباحها ومن رأس مالها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 29 رجب 1430

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت